الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١ - باب أسئار الحيوانات و التوضّؤ بها
باب ٧ أسئار الحيوانات و التوضؤ بها و الشرب منها
[١]
٣٧٨٥- ١ الكافي، ٣/ ٩/ ١/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه.
[٢]
٣٧٨٦- ٢ الكافي، ٣/ ٩/ ٥/ ١ القمي و محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن [عما] ماء يشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب و عن [عما] ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما- فلا توضأ منه و لا تشرب.
[٣]
٣٧٨٧- ٣ التهذيب، ١/ ٢٢٤/ ٢٥/ ١ التهذيب، ١/ ٢٢٨/ ٤٣/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن الفقيه، ١/ ١٣/ ١٨ أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب و إن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه و اشرب و قال كل ما